السيد محمد صادق الروحاني

30

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الكفارات ( « 1 » ) فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل . م 3510 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ( « 2 » ) ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك . م 3511 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس على الباذل ضمان ما صرفه ( « 3 » ) للإتمام ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق لا يجب عليه ( « 4 » ) نفقة العود . م 3512 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك ، وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج ( « 5 » ) . م 3513 : إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك ( « 6 » ) أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له ، رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ( « 7 » ) ، والا فليس له

--> ( 1 ) ( ) الكفارات التي تجب على الحاج كما لو ركب داخل السيارة أثناء إحرامه . ( 2 ) ( ) مر بيان المقصود من حجة الإسلام في المسألة 3451 . ( 3 ) ( ) أي ما يصرفه الحاج لإتمام حجه بعد رجوع المتبرع لا يطلب من المتبرع . ( 4 ) ( ) أي لا يجب على المتبرع فيما لو تراجع عن تبرعه إعطاؤه مصاريف العودة . ( 5 ) ( ) فله أن يأخذ الزكاة ولا يجب عليه الالتزام بالشرط إلا إذا صار مستطيعا ولم يكن بحاجة إلى المال في مورد آخر فيجب عليه الحج للاستطاعة وليس التزاما بالشرط . ( 6 ) ( ) أي لصاحب المال الأصلي أن يطالب به المتبرع أو المتبرع له وهو الحاج . ( 7 ) ( ) أي إذا طالب صاحب المال الأصلي الحاج فللحاج أن يطالب المتبرع بدفع البدل إن كان جاهلا بأن المال المدفوع له ليس ملكا للمتبرع ، أما مع علمه فليس له حق المطالبة .